العلامة المجلسي
256
بحار الأنوار
وروي سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة : عرقان ظاهران ، وعرقان باطنان ، أما الظاهران فالغرس والبناء وأما الباطنان فالبئر والمعدن ، وربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق ، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة ودخل في باب الحقيقة ( 1 ) . 14 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل . 15 - ومنه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل . 3 - * " ( باب الشفعة ) " * 1 - أمالي الطوسي : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وقعت الحدود فلا شفعة ( 2 ) . 2 - قرب الإسناد : ابن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال : فقال : ليس لأحد فيها شفعة ( 3 ) . 3 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، وليس في المجاز
--> ( 1 ) المجازات النبوية ص 255 . ( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص . ( 3 ) قرب الإسناد ص 77 .